جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 248 )

الفاسدة ، ولو لم يكن كذلك لصدر منهم ذلك غير مرّة ، والظاهر أنّ فقهاءهم لم  يتعرّضوا لعدم الحجّية طبقاً لها ، واللازم الرجوع إلى كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدس سره) ، أو بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، وغيرهما من الكتب المتعرّضة لفتاويهم .

وكيف كان ، فالتأمّل في المقبولة يقضي بدلالتها على حجّية حكم الحاكم ولو في غير مورد الترافع والتخاصم كالهلال . والنقض بحكم الحاكم بالغروب ، حيث إنّه لا يكون مسوّغاً للإفطار ، بل لابدّ في جوازه من الاتّكال على الطرق الاُخرى علماً وعلميّاً ، وبدونها يجري استصحاب بقاء النهار وعدم تحقّق الغروب ، يدفعه أ نّه على تقدير تسليم ذلك يمكن أن يقال بوجود الفرق من جهات :

منها : تكرّر هذا العنوان في كلّ يوم مرّة بخلاف الهلال .

ومنها : ـ وهي العمدة ـ أ نّ رفع الشكّ في أمر الغروب لا يتوقّف على أزيد من الصبر دقائق متعدّدة ، وبعده يجوز تحقّقه ، بخلاف الهلال الذي ربّما يكون الشك فيه باقياً الى آخر الشهر ، بل إلى آخر العمر ; ولأجله لا تكون المراجعة إلى الحاكم معهودة بالإضافة إلى الغروب . فالإنصاف عدم تماميّة النقض المذكور .

بقي الكلام في طريقيّة حكم الحاكم في القيدين المذكورين في المتن ، والوجه فيه : أ نّ حجّية الأمارة إنّما هي في صورة عدم العلم بالخلاف ، فإذا علم به لا يبقى مجال لطريقيّة شيء آخر ، كما هو ظاهر .

بقي الكلام في أصل المسألة في اُمور :

الأوّل :أ نّه لا اعتبار بقول المنجّمين ـ ولو في العصر الحاضر الذي تكامل علمه وتجهّزت أسبابه ، وتكثّرت آلاته ـ في صورة عدم إفادة العلم ; وذلك لأصالة عدم

( الصفحة 249 )

حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره ، كما هو المحقّق في الاُصول(1) ، وفي المقام لم  يدلّ دليل على الاعتبار ، بل قام الدليل على العدم ; لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق ، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبراً .

الثاني :أ نّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية ، ونسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً ـ بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به ـ فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاُولى ولو  لم ير الهلال فيها (2) ، وحكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها (3)، وعن تهذيب الشيخ (قدس سره) القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه (4).

والمستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث(5) . والمحكي في الجواهر عن العلاّمة في التذكرة(6) رمي السند بالضعف(7) ، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ سند الكليني والشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حققّه بعض الأعلام (قدس سره)  (8) . غاية الأمر أنّ

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 10: 41 ـ 47.
    (2) رياض المسائل 5 : 416 ـ 417 ، جواهر الكلام 16 : 375 ، المستند في شرح العروة 22 / 100 ـ 101 .
    (3) ذخيرة المعاد : 534 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 178 ـ 179 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 178 ح 495 ، الاستبصار 2 : 75 ح 229 ، الكافي 4 : 78 ح 11 ، الفقيه 2 : 78 ح 342 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 .
    (6) تذكرة الفقهاء 6 : 140 ـ 141 .
    (7) جواهر الكلام 16: 375.
    (8) المستند في شرح العروة 22 : 101 ـ 102 .

( الصفحة 250 )

المشهور لم يعمل بهذه الرواية ، والشيخ كما عرفت وإن أفتى بها إلاّ أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء ومثله .

نعم ، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات :

إحداهما :ما في الحدائق(1) من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية ، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق وعدمه .

ثانيتهما :ما يدلّ على أنّ الصوم والإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية ، وقد اشتهر كما عرفت(2) : صُم للرؤية وأفطر للرؤية .

وهنا خدشة رابعة في الرواية ; وهي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث ، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهراً .

والجواب :أ مّا عن عدم عمل المشهور بالرواية ـ ولذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه ـ فهو أنّ القادح في الحجّية بناءً على ما هو مقتضى التحقيق ، كما ذكرناه مراراً ، هو الإعراض ، وعدم العمل أعمّ منه ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ .

وأمّا عن المعارضة مع الطائفة الاُولى : أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق ، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه ؟ وهو ليس بنادر بل شائع ، ويؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها ;

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 290 .
    (2) في ص 234 .

( الصفحة 251 )

لكونه يوم الشك كما لا يخفى .

وبهذا يجاب عن الطائفة الثانية ; فإنّها مطلقات ولا دلالة فيها على الحصر ، خصوصاً مع عدم التعرّض إلاّ للرؤية ، ولا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد وحمل المطلق على المقيّد ، كما أ نّه لابدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاُخرى ; لأنّ مفادها الحصر في الرؤية ، ومفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين ، فتدبّر .

وأمّا الخدشة الرابعة : فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية وعدم العمل ببعض فقراتها ; فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأساً ، ولذا يخطر بالبال أوّلاً لزوم العمل بالرواية في المقام والالتزام بمفادها مطلقاً من دون أيّ قيد ، كما صنعه الشيخ على ما  عرفت .

نعم ، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ ، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعاً كسائر الطرق المتقدّمة ، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ واقعيّ ، وأ نّ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية والعلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر ، بل هي الثانية من الليالي ، والكشف فيه كشف قطعيّ بمقتضى تلك القواعد ، ويؤيّده جعل الظلّ دليلاً ; أي كاشفاً قطعيّاً عن الليلة الثالثة . وعليه : فتخرج الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي .

هذا ، ولكنّ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئـمّة (عليهم السلام) بيان الأحكام الشرعيّة والمسائل التعبّديّة ، مع أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل ، خصوصاً على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة . نعم ، لو كانت الرواية قطعيّ الصدور ، أو كان المطلب مسموعاً من شخص الإمام (عليه السلام) لما كان فيه ريب ، مع أنّ

( الصفحة 252 )

القائلين باعتبار هذا الأمر ، إمّا مطلقاً أو مع وجود القيد المذكور ، لا يرونه إلاّ طريقاً شرعيّاً، لا كاشفاً قطعيّاً .

وبالجملة : لم ينهض دليل يطمئنّ إليه على اعتبار هذا الطريق بوجه .

الأمر الثالث :أ نّه لا اعتبار بغيبوبته بعد الشفقأيضاً في كون أوّل الشهر هي الليلة الماضية ، كما ذهب إليه بعضهم على ما حكي(1) ، خلافاً للمشهور(2) ، حيث لم  يروا ذلك من الطرق والأمارات .

والمستند ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الحسن (بحر)(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، ورواه الكليني بإسناده عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين(4) . والظاهر كما هو المنقول عن غالب الكتب إسماعيل بن الحرّ ، وفي بعض النسخ إسماعيل بن الحسن ، وعلى أيّ فالرواية ضعيفة لجهالة إسماعيل على التقديرين ، وكذا الصلت الخزّاز على رواية الكليني .

ومع ذلك فهي معارضة برواية أبي علي ابن راشد قال : كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ ، وصام أهل بغداد يوم الخميس ،

  • (1) المقنع : 183 .
    (2) رياض المسائل 5 : 415 ـ 416 ، جواهر الكلام 16 : 365 ، مستمسك العروة 8 : 464 ، المستند في شرح العروة 22 : 92 .
    (3) كذا في الوسائل 7 : 204 ح 3، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، وفي الطبعة الجديدة: إسماعيل بن الحرّ.
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 178 ح 494 ، الاستبصار 2 : 75 ح 228 ، الكافي 4 : 77 ح 7 و ص78 ح 12 ، الفقيه 2 : 78 ح 343 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 282 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 .